قرار رقم 181 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

يسمى السيد مختار مفتاح أبو صاع، مديرا عاما للمركز الليبي للبحوث والدراسات الإستراتيجية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly