قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 2019
- رقم التشريع: 181
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17/12/2019 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م .بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م .بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م .بإنشاء جهاز المباحث العامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 04 ؟ لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما عرضه رئيس جهاز المباحث العامة المكلف بكتابه رقم 204 المؤرخ في 10/02/2019 م.
قرر
مادة 1
یعاد تسمية جهاز المباحث العامة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013 م .المشار إليه بأن تكون جهاز الأمن الداخلي.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 8/جمادى الآخر/1440
- م 2019/2/13
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.