قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17/12/2019 م.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م .بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م .بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013م .بإنشاء جهاز المباحث العامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 04 ؟ لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام.
- وعلى ما عرضه رئيس جهاز المباحث العامة المكلف بكتابه رقم 204 المؤرخ في 10/02/2019 م.
قرر
مادة 1
یعاد تسمية جهاز المباحث العامة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013 م .المشار إليه بأن تكون جهاز الأمن الداخلي.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 8/جمادى الآخر/1440
- م 2019/2/13