قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 2019 م إعادة تسمية جهاز

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یعاد تسمية جهاز المباحث العامة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2013 م .المشار إليه بأن تكون جهاز الأمن الداخلي.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly