قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2012
- رقم التشريع: 181
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 ميلادي، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1995 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 ميلادي، بإنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 772 لسنة 1989 ميلادي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 1011 لسنة 1990 ميلادي،بشأن لائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 145 لسنة 2006 ميلادي،بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي وتقرير بعض الأحكام بشأنه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 1071 بتاريخ 17/03/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
المحتويات
إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
مادة 1
يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي على النحو الوارد بأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتمتع مركز المعلومات والتوثيق الصناعي بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصناعة.
تحديد المقر الرئيسي للمركز
مادة 3
يكون المقر الرئيس للمركز بمدينة “مصراتة”، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب بالداخل بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح من مدير عام المركز.
اختصاصات مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
مادة 4
يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتوفير البيانات والمعلومات في مجال الصناعة، وله على الأخص مايلي:
- جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعة وتصنيفها وتوثيقها واسترجاعها وتحليلها وتوفير الإحصائيات التفصيلية عن المؤسسات والشركات والوحدات الصناعية، وإصدار التقارير والمؤشرات المتعلقة بها وتزويد صانعي القرار والمختصين بها بصفة دورية للاستفادة منها في رسم السياسة وإعداد الدراسات.
- تقديم الدعم الفني والتقني لديوان الوزارة والمؤسسات الصناعية في مجال المعلومات والتقنية وإقامة علاقات تعاون متبادل على المستوى الداخلي والخارجي في مجال المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنفيذ أنظمة معلومات شاملة وفي إطار منسق ومتكامل لنظام وطني للمعلومات تتحقق من خلالها مرجعية معلومات موحدة.
- بناء شبكة معلومات قطاعية تربط بين المركز وديوان الوزارة وكافة المؤسسات الصناعية لمواكبة التطور العلمي والتقني في هذا المجال باقتناء وتشغيل أحدث الوسائل والتجهيزات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والاجتماعية المحلية والخارجية والمعارض ذات العلاقة بأهداف المركز والوزارة.
- إصدار النشرات والدوريات المتعلقة بالمعلومات الصناعية.
- توثيق كافة المستندات والوثائق والتقارير والدراسات والبحوث والخرائط والرسومات الهندسية والمواصفات الفنية والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة والجهات التابعة لها.
- وضع الخطط والبرامج التي تكفل زيادة التكامل التشابك الصناعي بين المؤسسات الصناعية.
- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتأهيل المؤسسات الصناعية القائمة.
- تجميع البيانات عن المؤسسات المرشحة للتأهيل ومراجعة الدراسات ذات العلاقة وتقييمها والبت فيها واقتراح أفضل الطرق لتنفيذها.
- التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ المسوحات الصناعية لبناء نظام متكامل للمعلومات الجغرافية داخل الوزارة.
- العمل على إنشاء وتطوير مكتبة رقمية باستخدام منظومة موحدة لتسهيل الربط الإلكتروني بين المركز وجميع المؤسسات التابعة للوزارة.
- المشاركة كنقطة ارتكاز في الشبكة الوطنية للمعلومات على مستوى ليبيا.
- إعداد الخطط والبرامج التدريبية المتعلقة بتقنية المعلومات لكافة المؤسسات الصناعية قطاع عام وخاص والمساهمة في تنفيذ برامجها التدريبية بالتنسيق مع ديوان الوزارة.
- الإشراف على ميكنة الوزارة والجهات التابعة لها وفقاً لأحدث التقنيات وتنفيذ المنظومات ذات العلاقة بنشاطه بالتنسيق مع ديوان الوزارة.
- تقديم البيانات والمعلومات الإحصائية وأية دراسات وأبحاث تتوفر لدى المركز للمستثمرين في مجال عمل الوزارة.
- المساهمة والإشراف على إنشاء وتطوير التقسيمات التنظيمية الخاصة بالمعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للوزارة ومراقبات الصناعة بالمناطق.
- تنفيذ الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقاً للاستراتيجية المقررة داخل الوزارة.
- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل وزير الصناعة.
مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أغراضه أن يباشر وفقاً للتشريعات النافذة التصرفات التالية: تملك الأصول الثابتة والمنقولة من عقارات ووسائل نقل وأجهزة ومعدات والتصرف فيها.إبرام العقود المتعلقة بمزاولة نشاطه وتحقيق أغراضه.
تعيين مجلس إدارة للمركز
مادة 6
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتكليفه قرار من وزير الصناعة ويجوز أن يكون له نائب يساعده في تصريف شؤون المركز ويحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
اختصاصات مدير عام المركز
مادة 7
يتولى مدير عام المركز الإشراف على سير العمل والموظفين به وفق التشريعات واللوائح النافذة، وله على الأخص ما يلي:
- اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي واللوائح المنظمة لعمل المركز وإحالته لديوان الوزارة.
- ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز:
- الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية للمركز.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
- إبرام العقود ومحاضر الاتفاق المتعلقة بمزاولة نشاطه وتحقيق أغراضه.
- التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل المركز.
- تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط المركز لوزارة الصناعة.
أية مهام أخرى تسند له من قبل الوزارة وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
تكوين الهيكل التنظيمي للمركز
مادة 8
يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب يعتمد بقرار من وزير الصناعة بناء على عرض من مدير عام المركز.
تكوين الموارد المالية للمركز
مادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
- عائد الإيرادات التي يتحصل عليها مقابل تقديم الخدمة للغير وفقاً للتشريعات النافذة.
أية موارد أخرى يؤذن له بها.
مادة 10
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقاً للتشريعات النافذة.
إنشاء للمركز ميزانية مستقلة
مادة 11
يكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها، وتعد وفق النظم المحاسبية المعمول بها، ويخضع لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 29/جمادى الأولى/1433 هجري.
- الموافق: ميلادي 2012/04/02