قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
دمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق فى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.