قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2000
- رقم التشريع: 181
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
- رقم المُعَرِّف: 181-2000-DEC-GPC
قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993 إفرنجي بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
دمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق فى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 3/ محرم
- الموافق: 8/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.