قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها

التاريخ: 8 أبريل 2000

قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

دمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق فى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.