Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 1998 م بإنشاء مركز بحوث الليزر

7 يوليو 1998

قرار رقم 181 لسنة 1998 م بإنشاء مركز بحوث الليزر

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1986 افرنجي، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 965 لسنة 1990 إفرنجي بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1428 ميلادية، بشأن نقل تبعية بعض المراكز العلمية المتخصصة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب بكتابه رقم م.أ.ت/ 89 المؤرخ في 26/ 5/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينشأ مركز علمي يسمى، مركز بحوث الليزر، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى

مادة 3 

يهدف مركز بحوث الليزر إلى النهوض بالأبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية فى المجالات العلمية وعلى الاخص مايلي:- 

  • أ- نقل وسائل التقنية الحديثة في مجال علوم الليزر والبصريات إلى الجماهيرية العظمى 
  • ب- تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الضوئيات 
  • ج- القيام بالأبحاث الأساسية والتطبيقية في المجالات المتعلقة بنشاطه 
  • د- تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمجال نشاطه 
  • ه- أية أعمال أخرى لها صلة بنشاط المركز.

مادة 4 

يتكون البناء التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب والأقسام يبنيها التنظيم الداخلى كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

مادة 5 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

مادة 6 

يتولى مدير عام المركز الاختصاصات الآتية:-

  • ا- المركز والإشراف على العاملين به طبقاً للتشريعات النافذة 
  • ب- الاتصال بالمراكز البحثية والمؤسسات والمعاهد العلمية والفنية المتخصصة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها للاستفادة من خبراتها فى مجال تخصص المركز
  • ج- إعداد تقارير دورية وسنوية عن سير العمل بالمركز وتقديمها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب
  • د- متابعة سير البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط المركز
  • ه- اقتراح الخطط البحثية للمركز في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها
  • و- اقتراح اللوائح العلمية والفنية والإدارية والمالية للمركز في إطار التشريعات النافذة
  • ز- اقتراح مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي
  • ح- اقتراح إنشاء الإدارات والأقسام ودمجها حسبما تتطلبه حاجة العمل
  • ط- تشكيل اللجان العلمية والفنية والإدارية التي من شأنها خدمة أغراض المركز.
  • ي- تمثيل المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتى:-

  1. مقابل الخدمات التى تؤديها للغير
  2. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة
  3. الهبات أو التبرعات التي يرخص له بالحصول عليها

مادة 8 

تسرى على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 965 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين

مادة 9 

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن نشاط المركز ملكاً به وأن يسجلها وأن يستغلها اقتصادياً ويجوز للمركز أن يحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الأبحاث والاختراعات في مجال تخصص المركز مقابل شروط مالية.

مادة 10 

تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 11 

للمركز أن يفتح حساباً مصرفياً أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، يودع فيه أمواله.

مادة 12 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية،المشار إليه

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 13/ ربيع الأول
  • الموافق: 7/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة