قرار رقم 181 لسنة 1998 م بإنشاء مركز بحوث الليزر

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 181 لسنة 1998 م بإنشاء مركز بحوث الليزر

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

ينشأ مركز علمي يسمى، مركز بحوث الليزر، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى

مادة 3 

يهدف مركز بحوث الليزر إلى النهوض بالأبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية فى المجالات العلمية وعلى الاخص مايلي:- 

مادة 4 

يتكون البناء التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب والأقسام يبنيها التنظيم الداخلى كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

مادة 5 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بشأنه قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب.

مادة 6 

يتولى مدير عام المركز الاختصاصات الآتية:-

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتى:-

  1. مقابل الخدمات التى تؤديها للغير
  2. ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة
  3. الهبات أو التبرعات التي يرخص له بالحصول عليها

مادة 8 

تسرى على العاملين بالمركز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، والقانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 965 لسنة 1990 إفرنجي، بشأن لائحة تعيين وترقية الباحثين العلميين

مادة 9 

تكون الاكتشافات العلمية والاختراعات التي تنتج عن نشاط المركز ملكاً به وأن يسجلها وأن يستغلها اقتصادياً ويجوز للمركز أن يحصل من الغير على الحقوق الخاصة بالاكتشافات أو الأبحاث والاختراعات في مجال تخصص المركز مقابل شروط مالية.

مادة 10 

تكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 11 

للمركز أن يفتح حساباً مصرفياً أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، يودع فيه أمواله.

مادة 12 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية،المشار إليه

مادة 13 

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly