قرار رقم 180 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام مركز تنمية الصادرات
26 مارس 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مارس 2025
- رقم التشريع: 180
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 180-2025-DEC-COM
قرار رقم 180 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام مركز تنمية الصادرات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات منتق الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2006م بشأن إنشاء مركز تنمية الصادرات.
- وعلى خطاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 948 المؤرخ في 2025/3/05م.
- وعلى خطاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ محمد الصغير الهنقاري، مديرا عاما لمركز تنمية الصادرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 26 رمضان 1446 هـ
- الموافق: 26 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.