قرار رقم 180 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام مركز تنمية الصادرات

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام مركز تنمية الصادرات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسمى السيد/ محمد الصغير الهنقاري، مديرا عاما لمركز تنمية الصادرات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly