قرار رقم 180 لسنة 2025 م بتسمية مدير عام مركز تنمية الصادرات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات منتق الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 128 لسنة 2006م بشأن إنشاء مركز تنمية الصادرات.
- وعلى خطاب وزير الاقتصاد والتجارة رقم 948 المؤرخ في 2025/3/05م.
- وعلى خطاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ محمد الصغير الهنقاري، مديرا عاما لمركز تنمية الصادرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.