Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة 

19 مارس 2023

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 المؤرخ في 2022/07/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25550 المؤرخ في 2022/10/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يضاف الآتي ذكرهم فيما بعد إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، وهم:- 

  1. السيد، وزير الصناعة 
  2. السيد، وزير الثروة البحرية
  3. السيد، وزير الموارد المائية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/19/ 2023 ميلادي