قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يضاف الآتي ذكرهم فيما بعد إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، وهم:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.