Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة 

19 مارس 2023

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 المؤرخ في 2022/07/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25550 المؤرخ في 2022/10/30 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يضاف الآتي ذكرهم فيما بعد إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، وهم:- 

  1. السيد، وزير الصناعة 
  2. السيد، وزير الثروة البحرية
  3. السيد، وزير الموارد المائية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/19/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.