قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 المؤرخ في 2022/07/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 25550 المؤرخ في 2022/10/30 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يضاف الآتي ذكرهم فيما بعد إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، وهم:-
- السيد، وزير الصناعة
- السيد، وزير الثروة البحرية
- السيد، وزير الموارد المائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/19/ 2023 ميلادي