قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة 

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 2023 م بإضافة أعضاء للجنة 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يضاف الآتي ذكرهم فيما بعد إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 م، وهم:- 

  1. السيد، وزير الصناعة 
  2. السيد، وزير الثروة البحرية
  3. السيد، وزير الموارد المائية 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly