قرار رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الـمـوقـع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة ل الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2022م، بشأن إنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.
وعلى كتاب السيد / مدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات علاجية رقم 02201 المؤرخ في 2022/02/14 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ.
مادة 2
يتم إيداع المبلغ كوديعة مؤقتة للجهاز بحساب ديوان مجلس الوزراء على أن يتم الصرف منها بأمر من مدير عام الجهاز.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.