قرار رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 4,000,000 أربعة ملايين دينار، لصالح جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك لتغطية المصروفات اللازمة للجهاز، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يتم إيداع المبلغ كوديعة مؤقتة للجهاز بحساب ديوان مجلس الوزراء على أن يتم الصرف منها بأمر من مدير عام الجهاز. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly