قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 180
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى كتاب معالي الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2541 المؤرخ في 2021/11/14 م.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الاستثنائي الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 2021/12/08 م.
قرر
مادة 1
يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ما ورد بمذكرة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن منع أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية وآية مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.
مادة 2
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه.
المجلس الأعلى للقضاء
صدر في: 03/ جمادي الأول/1443 ه
الموافق 08 ديسمبر 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.