وعلى كتاب معالي الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2541 المؤرخ في 2021/11/14 م.
وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الاستثنائي الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 2021/12/08 م.
قرر
مادة 1
يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ما ورد بمذكرة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن منع أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية وآية مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.
مادة 2
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه.