قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح

المجلس الأعلى للقضاء 

بعد الاطلاع

 قرر

مادة 1

 يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ما ورد بمذكرة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن منع أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية وآية مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.

مادة 2 

بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه.

المجلس الأعلى للقضاء

صدر في: 03/ جمادي الأول/1443 ه

 الموافق 08 ديسمبر 2021 م 

ls.org.ly