قرار رقم 180 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرأي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى كتاب معالي الأستاذ المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 2541 المؤرخ في 2021/11/14 م.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الاستثنائي الرابع لسنة 2021 م المنعقد بتاريخ 2021/12/08 م.
قرر
مادة 1
يعتمد المجلس الأعلى للقضاء ما ورد بمذكرة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن منع أعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس التشريعية والرئاسية وآية مجالس أخرى خارج الهيئات القضائية.
مادة 2
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه.
المجلس الأعلى للقضاء
صدر في: 03/ جمادي الأول/1443 ه
الموافق 08 ديسمبر 2021 م