قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد الناصر عبد الله موسى، وكيلا لوزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.