قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عبد الناصر عبد الله موسى، وكيلا لوزارة العمل والتأهيل لشؤون التأهيل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly