Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها

7 يوليو 1998

قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 1425 ميلادية، بنقل تبعية بعض الشركات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم أ.ب ب.8.561 المؤرخ في 23/ 3/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يوافق على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها، ويشمل التمليك كافة المنشآت والمبانى والاجهزة والمعدات التابعة لها.

مادة 2 

تحدد اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القيمة الأسمية للسهم، تحدد اقصى ما يمكن أن يمتلكه الشخص الواحد وأصوله وفروعه من أسهم، وبما لا يتعدى الحد المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، المشار إليه.

مادة 3 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13/ ربيع الأول/ 
  • الموافق: 7/ ناصر/ 1428 ميلادية