Skip to main content

قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها

7 يوليو 1998

قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 1425 ميلادية، بنقل تبعية بعض الشركات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم أ.ب ب.8.561 المؤرخ في 23/ 3/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يوافق على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها، ويشمل التمليك كافة المنشآت والمبانى والاجهزة والمعدات التابعة لها.

مادة 2 

تحدد اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القيمة الأسمية للسهم، تحدد اقصى ما يمكن أن يمتلكه الشخص الواحد وأصوله وفروعه من أسهم، وبما لا يتعدى الحد المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، المشار إليه.

مادة 3 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 13/ ربيع الأول/ 
  • الموافق: 7/ ناصر/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.