قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يوافق على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها، ويشمل التمليك كافة المنشآت والمبانى والاجهزة والمعدات التابعة لها.

مادة 2 

تحدد اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القيمة الأسمية للسهم، تحدد اقصى ما يمكن أن يمتلكه الشخص الواحد وأصوله وفروعه من أسهم، وبما لا يتعدى الحد المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، المشار إليه.

مادة 3 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly