بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
وعلى اللائحة الصادرة فى 11 جمادى الأولى 1385 ه الموافق 7 سبتمبر 1965 م بشأن البطاقات الشخصية،
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادة 7 من اللائحة بشأن البطاقات الشخصية لسنة 1965 النص الآتى:
إذا حصل أي تغيير في البيانات الواردة في البطاقة بعد صدورها أو تجديدها وجب على صاحبها أن يتقدم ببطاقته خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من حصول التغيير إلى الجهة المشار إليها في المادة الأولى، وعلى هذه الجهة التأشير بذلك في سجلاتها وأخطار المكتب الرئيسي للبطاقات الشخصية بذلك.
واذا تناول التغيير محل الإقامة وجب على صاحب البطاقة أن يتقدم به في المدة المذكورة إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، وعلى تلك الجهة أن تخطر الجهة الواقع فى دائرتها محل الإقامة السابق.
وفى حالة ضياع البطاقة الممنوحة على صاحبها إبلاغ جهة الاختصاص بالشرطة التي تتولى إجراء التحريات اللازمة، وعليه دفع رسم مقابل صرف بدل البطاقة المفقودة قدره جنيه واحد »
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.