أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي

نشر في

قرار بشأن التفويض في اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر فى 20 ربيع الثاني 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال،

قرر

مادة 1 

يقوض المهندس سامى الجربى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة هذه المؤسسة في القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387 ه الموافق 27 يوليه 1967 م المشار إليه.

تتولى دراسة المسائل التي تندرج ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة قبل اتخاذ القرارات أو التوصيات بشأنها لجنة تشكل على الوجه الآتى:

  1. رئيس مجلس الإدارة رئيساً
  2. مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية عضوين
  3. مساعد المدير العام للشئون الفنية بالوكالة

مادة 2 

يبلغ المفوض بمباشرة اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي ما يصدر منه من قرار طبقاً لحكم المادتين السابقتين الى وزير الأشغال، وتسرى في شأن هذه القرارات من حيث نفاذها، وسلطة الوزير في اعتمادها أو طلب إعادة النظر فيها أو وقف تنفيذها كافة الأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليه 1967 م المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 24 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 4 ديسمبر 1969 م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.