Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

10 مارس 2025

قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

 المجلس الأعلى للقضاء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته، وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية رقم 1993/19.8 المؤرخ في: 4-3-2023م.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الثاني لسنة 2025م بطريق التمرير.

مادة 1 

العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2 

  • أ. الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم:
  1. أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ: 31-3-2025م.
  2. بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
  3. أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، ولا يحول عدم سداد قيمة الغرامة المالية من الاستفادة من العفو في حال عجز المحكوم عليه عن السداد. على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنياً وفق القانون.
  4. ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
  • ب. لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
  1. المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
  2. المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف، والإيذاء، والسرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أولياه.
  3. المحكوم عليهم في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات.

مادة 3  

يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4
يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

التوقيع

  • الاسم: مفتاح محمد إبراهيم القوي
  • الصفة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • التبعية: المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في: 10 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 10 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.