قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2025 م بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة

 المجلس الأعلى للقضاء،

مادة 1 

العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الواردة في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة 2 

  1. أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ: 31-3-2025م.
  2. بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد، أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
  3. أن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، ولا يحول عدم سداد قيمة الغرامة المالية من الاستفادة من العفو في حال عجز المحكوم عليه عن السداد. على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنياً وفق القانون.
  4. ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
  1. المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.
  2. المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف، والإيذاء، والسرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أولياه.
  3. المحكوم عليهم في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات.

مادة 3  

يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 4
يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يُخالف أحكامه.

ls.org.ly