أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م. 
  • وعلى وثيقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وبناء على موافقة المجلس الرئاسي باجتماعه الثاني عشر لسنة 2024 م، المنعقد بتاريخ 2024/08/12 م. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تعريفات

يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها: 

  • الاستفتاء: عرض أحد الموضوعات التشريعية أو السياسية أو الإدارية على الشعب لأخذ الرأي بشأنها وتعتبر نتائج الاستفتاء ملزمة لكافة الأطراف والجهات في الدولة على اعتباره أنه مصدر السلطات بالتأييد والموافقة أو الرفض بأي موضوع يعرض عليه.
  • الاستعلام الوطني: استطلاع رأي الشعب على موضوع بشكل محايد قبل المباشرة بإجراء عملية الاستفتاء بموجبه او علي قرار يرتكز عليه.
  • المفوضية: المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني المنشأة وفق لأحكام هذا القرار. 
  • مجلس إدارة المفوضية: الجهاز التنفيذي للمفوضية. 

مادة 2

تنشأ هيئة مستقلة تسمى (المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة طرابلس ويمكن لها أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، ويكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.

مادة 3

وفقا لأحكام هذا القرار تختص المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني القيم الاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلان عنها ولها اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وتسجيل المواطنين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية وكذلك عملية توزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.

ولها في سبيل تحقيق أغراضها اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر، مع الضمان الحياد والشفافية لتحقيق أهدافها المحددة ويتم تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء كما تعتمد نتائجه من رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 4

يصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية من المجلس الرئاسي يحدد اختصاصاتها واختصاصات كافة الوحدات الإدارية، ومهامها بما لا يتعارض مع هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية.

مادة 5

يتكون مجلس إدارة المفوضية من مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والجدارة رئيسا للمجلس، وعضوية رؤساء أو ممثلين عن المؤسسات التالية:

  • عضو عن نقابة المحامين.
  • رؤساء 5 جامعات ليبية.
  • عضو عن الشركة القابضة للاتصالات.
  • عضو عن الشركة العامة للبريد وتقنية معلومات.
  • عضو عن الهيئة العامة للاتصالات.
  • عضو عن الهيئة العامة للمعلومات.
  • عضو عن مصلحة الاحصاء والتعداد.

ويصدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة من المجلس الرئاسي.

مادة 6

يؤدى رئيس مجلس الادارة وأعضاء المفوضية أمام رئيس المجلس الرئاسي أو أحد نواب المجلس الرئاسي، اليمين القانوني قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي: 

(أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وأخلاق وحيادية تامة بكل شفافية ونزاهة في أداء واجباتي والله على ما أقول شهيد). 

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • المجلس الرئاسي الليبي
  • صدر في صفر 1446 هـ
  • الموافق 12/ 8/ 2024 م