قرار رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2024 م بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1 

تعريفات

يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها: 

مادة 2

تنشأ هيئة مستقلة تسمى (المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة طرابلس ويمكن لها أن تمارس مهامها في أي مدينة أخرى بناء على موافقة رئيس المجلس الرئاسي، ويكون لها فروع داخل ليبيا، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها.

مادة 3

وفقا لأحكام هذا القرار تختص المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني القيم الاستفتاء والاستعلام الوطني، والإعداد له والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلان عنها ولها اللوائح التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء وتسجيل المواطنين وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية وكذلك عملية توزيع مراكز الاستفتاء وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة وفق التشريعات النافذة.

ولها في سبيل تحقيق أغراضها اعتماد المراقبين المحليين والدوليين وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين بما يضمن نزاهة عملية الاستفتاء عن طريق العرض المباشر أو غير المباشر، مع الضمان الحياد والشفافية لتحقيق أهدافها المحددة ويتم تحديد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء كما تعتمد نتائجه من رئيس المجلس الرئاسي.

مادة 4

يصدر قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية من المجلس الرئاسي يحدد اختصاصاتها واختصاصات كافة الوحدات الإدارية، ومهامها بما لا يتعارض مع هذا القرار بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية.

مادة 5

يتكون مجلس إدارة المفوضية من مستشار قانوني مشهود له بالخبرة والكفاءة والجدارة رئيسا للمجلس، وعضوية رؤساء أو ممثلين عن المؤسسات التالية:

ويصدر قرار بتشكيل مجلس الإدارة من المجلس الرئاسي.

مادة 6

يؤدى رئيس مجلس الادارة وأعضاء المفوضية أمام رئيس المجلس الرئاسي أو أحد نواب المجلس الرئاسي، اليمين القانوني قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي: 

(أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري وأن أحترم القانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وأخلاق وحيادية تامة بكل شفافية ونزاهة في أداء واجباتي والله على ما أقول شهيد). 

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly