قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 2023
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 18-2023-DEC-COM
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إنشاء مكاتب الإحالة تحت تصرف الخدمة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1983 ميلادي بشأن البطاقات المهنية التخصصية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 148 لسنة 2011م بشأن قواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات الوظيفية والوصف الوظيفي.
- وعلى كتاب السيد وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 746 المؤرخ في 24/10/2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26593 المؤرخ في 09/11/2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيم تنظيمي رئيسي يُضاف إلى الهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى:
مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة.
مادة 2
يُحال الموظفون غير المسكنين على الملاك الوظيفي بالوحدة الإدارية إلى مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة المنشأ بذات الوحدة على أن تكون مدة الإحالة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة. وتُلزم الجهة خلال هذه المدة بتدريبهم وتأهيلهم للعمل في وظائف ومهن تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم.
ويستمر صرف المرتب للموظف المحال طيلة مدة الإحالة بذات الوحدة الإدارية.
مادة 3
لا يجوز شغل وظائف بالوحدة الإدارية التي أُحيل موظفون بها تحت تصرف الخدمة إلا بعد اعتماد ملاكها الوظيفي من وزارة الخدمة المدنية.
وتكون الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد للوحدة الإدارية عن طريق إعادة تسكين الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة في نفس الوحدة الإدارية، أو النقل من مكتب إحالة في وحدة إدارية أخرى، وفقًا للضوابط والشروط وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 4
تضع وزارة الخدمة المدنية تصورًا لإعادة تسكين الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة بملاكات الجهات وذلك بعد حصر كافة الوظائف الشاغرة في الوحدات الإدارية والشركات العامة، وعرضها على مجلس الوزراء.
مادة 5
تضع وزارتا العمل والتأهيل والخدمة المدنية تصورًا متكاملاً لتوسيع سوق العمل بهدف حل مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة. وعلى كافة الوحدات الإدارية تقديم التسهيلات اللازمة لفرق العمل المشكلة من الوزارتين.
مادة 6
يسري نظام التقاعد المبكر وكذلك برامج صندوق التشغيل وفرص الإقراض على جميع الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة وفقًا لرغباتهم ويُختصون بالأولوية.
مادة 7
على الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وكافة الوحدات الإدارية إبلاغ وزارة الخدمة المدنية بكافة القرارات والإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
مادة 8
مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية، تختص المكاتب المنشأة بموجب المادة الأولى بما يلي:
- إعداد دليل خاص بإجراءات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
- حصر الموظفين الذين لم يتم تسكينهم بالملاكات الوظيفية المعتمدة، وأسباب ذلك، وكذلك من أُلغيت وظائفهم نتيجة إعادة النظر في ملاكات وحداتهم.
- توثيق وحفظ البيانات والمعلومات لضمان تدفقها بين المكتب والوحدات الإدارية ووزارة الخدمة المدنية.
- اقتراح خطة تدريبية والميزانية اللازمة بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة، وإحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية لاعتمادها وتنفيذها.
- متابعة الإجراءات الوظيفية للموظفين المحالين: الاستقالات – الإحالة على الضمان – إعادة التنسيب …إلخ بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- وضع آليات ضبط الحضور والانصراف وفقًا لما تقرره الوحدة الإدارية.
- اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة بشأن المحالين تحت التصرف وفق التشريعات النافذة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- متابعة تنفيذ نقل الموظفين المحالين إلى جهات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- دراسة ومراجعة مشروعات تعديلات الملاكات الوظيفية التي تطلب التقسيمات الرئيسية بالجهة إجراءها على موظفيها وإبداء الرأي فيها تمهيداً لعرضها على وزارة الخدمة المدنية.
- متابعة تأمينات الموظفين المحالين تحت ترف الخدمة متى تقررت، وكذلك إجراءات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة.
- إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية عن أعمال المكتب.
- ما يكلف به من أعمال أخرى ذات علاقة باختصاصه.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في
- الموافق 9/ 1/ 2023 م
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 16 جمادي الأخرة 1444 هـ
- الموافق: 9 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.