Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2021 م بتسمية أمين عام لديوان مجلس الوزراء

30 مارس 2021

قرار رقم 18 لسنة 2021 م بتسمية السيد / علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء مع معاملته مالياً كوزير

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.

قرر ما يلي:

مادة 1

يُسمى السيد علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء، ويعامل مالياً معاملة وزير.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدرفي: 17 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 30 مارس لسنة 2021 م