أدوات الوصول
قرار رقم 18 لسنة 2021 م بتسمية السيد / علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء مع معاملته مالياً كوزير
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على:
قرر ما يلي:
مادة 1
يُسمى السيد علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء، ويعامل مالياً معاملة وزير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.