قرار رقم 18 لسنة 2021 م بتسمية أمين عام لديوان مجلس الوزراء

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2021 م بتسمية السيد / علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء مع معاملته مالياً كوزير

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على:

قرر ما يلي:

مادة 1

يُسمى السيد علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء، ويعامل مالياً معاملة وزير.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly