قرار رقم 18 لسنة 2021 م بتسمية السيد / علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء مع معاملته مالياً كوزير
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر ما يلي:
مادة 1
يُسمى السيد علي الطاهر شلاك، أميناً عاماً لديوان مجلس الوزراء، ويعامل مالياً معاملة وزير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدرفي: 17 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 30 مارس لسنة 2021 م