Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

25 يونيو 2013

قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:

  1. محمد فرج الأحمر الفرجاني.
  2. عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. محمد فتحي محمد كريم < بمكتب عمر رمضان حشاد.
  2. محمد النفاتي حسن < بمكتب الناجح مفتاح بناصر.
  3. عماد علي عبداالله حديدان < بمكتب محمد فرج الهمالي.
  4. عبد الرحمن الصيد مفتاح < بمكتب حسين عبد الله الشيباني.
  5. صالح محمد صالح كريم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.

مادة 3

يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم وهم:

  1. عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
  2. عبد الحميد عبد السلام عبد المجيد فلاح.
  3. يوسف المهدي محمد امشيري.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
  • الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.