قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:

  1. محمد فرج الأحمر الفرجاني.
  2. عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. محمد فتحي محمد كريم < بمكتب عمر رمضان حشاد.
  2. محمد النفاتي حسن < بمكتب الناجح مفتاح بناصر.
  3. عماد علي عبداالله حديدان < بمكتب محمد فرج الهمالي.
  4. عبد الرحمن الصيد مفتاح < بمكتب حسين عبد الله الشيباني.
  5. صالح محمد صالح كريم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.

مادة 3

يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم وهم:

  1. عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
  2. عبد الحميد عبد السلام عبد المجيد فلاح.
  3. يوسف المهدي محمد امشيري.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly