قرار رقم 18 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس، وهما:
- محمد فرج الأحمر الفرجاني.
- عبد اللطيف الطاهر علي أبو عزة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- محمد فتحي محمد كريم < بمكتب عمر رمضان حشاد.
- محمد النفاتي حسن < بمكتب الناجح مفتاح بناصر.
- عماد علي عبداالله حديدان < بمكتب محمد فرج الهمالي.
- عبد الرحمن الصيد مفتاح < بمكتب حسين عبد الله الشيباني.
- صالح محمد صالح كريم < بمكتب يوسف عثمان الشاوش.
مادة 3
يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم وهم:
- عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
- عبد الحميد عبد السلام عبد المجيد فلاح.
- يوسف المهدي محمد امشيري.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
- الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.