قرار رقم 18 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
25 يونيو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2005
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 18 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية للشعبية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن تقرير الأحكام العامة وبتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقمي 404 و 413 لسنة 1430م.بشأن إنشاء شعبية الحزام الأخضر وتحديد النطاق الإداري لها.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر سلوق رقم 364 والمؤرخ في 1373/5/23 و.ر.2005 مسيحي.
- وعلى محضري اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية الثالث و الرابع لسنة 1373 و.ر.المنعقدين بتاريخ 1373/4/2016 و.ر.2005 مسيحي.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطع الأراضي الواقعة داخل حدود مخطط مدينة سلوق والبالغ عددها 3 قطع والمبينة حدودها ومساحتها فيما يلي وتعتبر من أعمال المنفعة العامة:
- مخطط المنطقة أ وبمساحة إجمالية 63.1187 هكتار وحدودها من الشمال طريق بنغازي قمينس، ومن بعدها مخطط رقم 11، من الجنوب طريق زاوية الطيلمون سلوق ومن بعدها أرض فضاء، ومن الشرق طريق زاوية الطيلمون سلوق ومن بعدها مخطط التوسعات رقم 10، من الغرب طريق زاوية الطليمون سلوق ومن بعدها أرض فضاء.
- مخطط المنطقة ب وبمساحة إجمالية 24.8769 هكتار وحدودها من الشمال أرض فضاء اتجاه التوسعات المستقبلية، من الجنوب طريق مسوس سلوق من الشرق أرض فضاء اتجاه التوسعات المستقبلية، من الغرب طريق بنغازي سلوق.
- مخطط المنطقة ج وبمساحة إجمالية 25.9783 هكتار وحدودها من الشمال مخطط رقم 10 توسعات سلوق، من الجنوب مزارع قائمة الصناعية بمخطط التوسعات رقم 10 أرض فضاء من الشرق مزارع قائمة – أرض فضاء، من الغرب المنطقة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: الابيار
- الموافق 2005/6/25 مسيحي
- اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر