قرار رقم 18 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 18 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية للشعبية

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية قطع الأراضي الواقعة داخل حدود مخطط مدينة سلوق والبالغ عددها 3 قطع والمبينة حدودها ومساحتها فيما يلي وتعتبر من أعمال المنفعة العامة:

  1. مخطط المنطقة أ وبمساحة إجمالية 63.1187 هكتار وحدودها من الشمال طريق بنغازي قمينس، ومن بعدها مخطط رقم 11، من الجنوب طريق زاوية الطيلمون سلوق ومن بعدها أرض فضاء، ومن الشرق طريق زاوية الطيلمون سلوق ومن بعدها مخطط التوسعات رقم 10، من الغرب طريق زاوية الطليمون سلوق ومن بعدها أرض فضاء.
  2. مخطط المنطقة ب وبمساحة إجمالية 24.8769 هكتار وحدودها من الشمال أرض فضاء اتجاه التوسعات المستقبلية، من الجنوب طريق مسوس سلوق من الشرق أرض فضاء اتجاه التوسعات المستقبلية، من الغرب طريق بنغازي سلوق.
  3. مخطط المنطقة ج وبمساحة إجمالية 25.9783 هكتار وحدودها من الشمال مخطط رقم 10 توسعات سلوق، من الجنوب مزارع قائمة الصناعية بمخطط التوسعات رقم 10 أرض فضاء من الشرق مزارع قائمة – أرض فضاء، من الغرب المنطقة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly