قرار رقم 18 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:
مادة 2يقيد الأخ عبد الغني ضو عبد القادر محرر عقود مساعد بمكتب علي عبد الله سالم فنير محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.