قرار رقم 18 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. مسعود محمد محمد الصيد.
  2. مريم حاجي عيسى.
  3. مصباح مفتاح الشامس.

مادة 2
يقيد الأخ عبد الغني ضو عبد القادر محرر عقود مساعد بمكتب علي عبد الله سالم فنير محرر العقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly