أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة، بإنشاء أجهزة تابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369/10/01 و. ر. 
  • وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 1065.
  • وعلى ماتقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 25، 27،26 1370/2 و. ر.

قررت 

مادة 1 

تحدد اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع، والمذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، في بناء المساكن وبيعها دون إيجارها، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر.

وتعتبر ملغاة النصوص الواردة في قرارات إنشاء الأجهزة المشار إليها، والتي تمنحها اختصاصات غير الاختصاص ببناء المساكن وبيعها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 19 ذو الحجة
  • الموافق 1370/3/3 و.ر 2002 ف

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1970 و. ر، بشأن الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

  1. جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
  2. جهاز البناء والإنتاج.
  3. الجهاز الوطني للأشغال العامة.
  4. جهاز وميض للاستثمارات.
  5. جهاز 5 أكتوبر الاستثماري.
  6. جهاز نهر الحياة للإنشاءات.
  7. جهاز طارق للبناء والإنتاج.
  8. جهاز الفاتح الاستثماري.
  9. جهاز القلعة للاستثمار.
  10. جهاز وادي غان للاستثمار.
  11. جهاز القرضابية للاستثمار. 
  12. جهاز المجاهد للإنشاء.
  13. جهاز المرج للاستثمار.
  14. الوكواك للإنتاج الزراعي  والحيواني. 
  15. جهاز الشهيد.