قرار رقم 18 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تحدد اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع، والمذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، في بناء المساكن وبيعها دون إيجارها، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر.

وتعتبر ملغاة النصوص الواردة في قرارات إنشاء الأجهزة المشار إليها، والتي تمنحها اختصاصات غير الاختصاص ببناء المساكن وبيعها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1970 و. ر، بشأن الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع

  1. جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
  2. جهاز البناء والإنتاج.
  3. الجهاز الوطني للأشغال العامة.
  4. جهاز وميض للاستثمارات.
  5. جهاز 5 أكتوبر الاستثماري.
  6. جهاز نهر الحياة للإنشاءات.
  7. جهاز طارق للبناء والإنتاج.
  8. جهاز الفاتح الاستثماري.
  9. جهاز القلعة للاستثمار.
  10. جهاز وادي غان للاستثمار.
  11. جهاز القرضابية للاستثمار. 
  12. جهاز المجاهد للإنشاء.
  13. جهاز المرج للاستثمار.
  14. الوكواك للإنتاج الزراعي  والحيواني. 
  15. جهاز الشهيد.
ls.org.ly