بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من الأخ عبد الله عبد السلام عريبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ أحمد علي محمد بالقاسم للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/30 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ أحمد علي محمد بلقاسم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبدالله عبد السلام عريبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام