قرار رقم 18 لسنة 2001 ف
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ عبد الله عبد السلام عريبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للأخ أحمد علي محمد بالقاسم للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/3/30 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ أحمد علي محمد بلقاسم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبدالله عبد السلام عريبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام