قرار رقم 18 لسنة 2001 ف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2001 ف

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ أحمد علي محمد بلقاسم محرر عقود مساعد بمكتب الأخ عبدالله عبد السلام عريبي محرر عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly