قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،،
قرر
مادة 1
اختيار الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.