قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة
30 سبتمبر 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 18-2000-DEC-GPC
قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختيار الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي: –
- عبدالله سالم البدرى – أميناً مساعداً لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
- عبدالرحمن موسى العبار – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل والأمن العام.
- العجيلي عبد السلام ابريني – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والمالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.