Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة

30 سبتمبر 2000

قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.

قرر

مادة 1 

اختيار الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي: –

  1. عبدالله سالم البدرى – أميناً مساعداً لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
  2. عبدالرحمن موسى العبار – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل والأمن العام.
  3. العجيلي عبد السلام ابريني – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والمالي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام