قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
قرر
مادة 1
اختيار الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي: –
- عبدالله سالم البدرى – أميناً مساعداً لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
- عبدالرحمن موسى العبار – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل والأمن العام.
- العجيلي عبد السلام ابريني – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والمالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق 30/ الفاتح/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام