قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2000 م باختيار أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،،

قرر

مادة 1 

اختيار الإخوة الآتية أسماؤهم أعضاء فى اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي: –

  1. عبدالله سالم البدرى – أميناً مساعداً لشؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.
  2. عبدالرحمن موسى العبار – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع العدل والأمن العام.
  3. العجيلي عبد السلام ابريني – أميناً للجنة الشعبية العامة لقطاع الاقتصاد والمالي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly