قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 18
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 18-1998-DEC-GPC
قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بموجب كتابه رقم أ.ت/2/ 4/ 720 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 00، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات البند 1 الإنشاءات والتأسيسات والتجهيزات بالباب السابع عشر قطاع الأمن العام بذات الميزانية.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لصيانة مراكز الإصلاح والتأهيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.