قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات أحد البنود بالباب السابع عشر بالميزانية العامة ميزانية التحول للسنة المالية 1428 ميلادية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 00، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين قطاع احتياطي المشروعات لدعم مخصصات البند 1 الإنشاءات والتأسيسات والتجهيزات بالباب السابع عشر قطاع الأمن العام بذات الميزانية.

مادة 2 

يخصص المبلغ المنقول بموجب المادة السابقة لصيانة مراكز الإصلاح والتأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly