Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

16 سبتمبر 1993

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد. 
  • وعلى محضري اجتماع اللجنة بجلستي 93/9/16 م و 1993/11/15 م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. طاهر السنوسي الشارف.
  2. خليفة عبد الجواد فضل الله العرفي.
  3. حسن أحمد الطناشي.
  4. عبد الرحمن بلال درمان المجبرى.
  5. حامد محمد محمود الزوي.
  6. راتب فرج الجازوي.
  7. رمضان علي بودجاجة.
  8. عياد خليفة المقلة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
  • وعضو اللجنة
  • رمضان فرج بالليل
  • رئيس محكمة بنغازي الابتدائية
  • وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • محمد المنصوري
  • أمين سر اللجنة
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام