قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضري اجتماع اللجنة بجلستي 93/9/16 م و 1993/11/15 م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- طاهر السنوسي الشارف.
- خليفة عبد الجواد فضل الله العرفي.
- حسن أحمد الطناشي.
- عبد الرحمن بلال درمان المجبرى.
- حامد محمد محمود الزوي.
- راتب فرج الجازوي.
- رمضان علي بودجاجة.
- عياد خليفة المقلة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
- وعضو اللجنة
- رمضان فرج بالليل
- رئيس محكمة بنغازي الابتدائية
- وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- محمد المنصوري
- أمين سر اللجنة
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام