قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. طاهر السنوسي الشارف.
  2. خليفة عبد الجواد فضل الله العرفي.
  3. حسن أحمد الطناشي.
  4. عبد الرحمن بلال درمان المجبرى.
  5. حامد محمد محمود الزوي.
  6. راتب فرج الجازوي.
  7. رمضان علي بودجاجة.
  8. عياد خليفة المقلة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly