قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن إنشاء وحدة تفتيش بحري بميناء الخمس
الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
بعد الاطلاع
على القانون البحري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973م بشأن تلوث مياه البحر بالزيت..
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974م بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن التجارية والمرشدين في الموانئ.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 171 لسنة 1988 بتنظيم وحدات التفتيش البحري بالموانئ البحرية.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
وعلى قرار الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ رقم 16 لسنة 1993م.
قررت
مادة 1
تنشأ وحدة التفتيش البحري بميناء الخمس التجاري تكون تبعيتها لإدارة الشؤون البحرية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
مادة 2
تتولى وحدة التفتيش البحري تنفيذ أحكام التشريعات البحرية النافذة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون البحرية بالهيئة وذلك في حدود ميناء الخمس التجاري
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.