قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن إنشاء وحدة تفتيش بحري بميناء الخمس
الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
بعد الاطلاع
- على القانون البحري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973م بشأن تلوث مياه البحر بالزيت..
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974م بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن التجارية والمرشدين في الموانئ.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1992م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 171 لسنة 1988 بتنظيم وحدات التفتيش البحري بالموانئ البحرية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992 بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرار الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ رقم 16 لسنة 1993م.
قررت
مادة 1
تنشأ وحدة التفتيش البحري بميناء الخمس التجاري تكون تبعيتها لإدارة الشؤون البحرية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
مادة 2
تتولى وحدة التفتيش البحري تنفيذ أحكام التشريعات البحرية النافذة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون البحرية بالهيئة وذلك في حدود ميناء الخمس التجاري
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- منصور محمد بدر
- أمين لجنة إدارة هيئة العامة
- للنقل البحري والموانئ
- صدر في: 12 ربيع الثاني 1403 و.ر
- الموافق: 28/9/1993 م