Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته

7 ديسمبر 1986

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية رقم أ.س / 1217/8 المؤرخ في 1984.02.14 م بشأن التفتيش الجمرکي لأطقم الطائرات العسكرية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية مصراتة رقم 480/74 / 85 المؤرخ في 1985.10.30 م بشأن طلب إنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراتة.

قررت

مادة 1

تنشأ بالكلية الجوية بمصراتة نقطة جمركية تتبع مركز جمرك ميناء قصر أحمد البحري، تختص بالتفتيش وإتمام الإجراءات الجمركية على أطقم الطائرات العسكرية وركابها المسافرين عن طريق هذه النقطة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 7 ديسمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.