Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته

7 ديسمبر 1986

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية رقم أ.س / 1217/8 المؤرخ في 1984.02.14 م بشأن التفتيش الجمرکي لأطقم الطائرات العسكرية.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية مصراتة رقم 480/74 / 85 المؤرخ في 1985.10.30 م بشأن طلب إنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراتة.

قررت

مادة 1

تنشأ بالكلية الجوية بمصراتة نقطة جمركية تتبع مركز جمرك ميناء قصر أحمد البحري، تختص بالتفتيش وإتمام الإجراءات الجمركية على أطقم الطائرات العسكرية وركابها المسافرين عن طريق هذه النقطة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 7 ديسمبر 1985 م.