قرار رقم 18 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية بالكلية الجوية بمصراته

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

قررت

مادة 1

تنشأ بالكلية الجوية بمصراتة نقطة جمركية تتبع مركز جمرك ميناء قصر أحمد البحري، تختص بالتفتيش وإتمام الإجراءات الجمركية على أطقم الطائرات العسكرية وركابها المسافرين عن طريق هذه النقطة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly