Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد

11 سبتمبر 1968

قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 31 لسنة بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1 

يخضع غاز ثاني اكسيد الكربون المستخدم في صناعة تعبئة المياه الغازية على اختلاف أنواعها وفى غير ذلك من الأغراض لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر ببنغازى بتاريخ 18 جماد الثاني 1388
  • الموافق 11 سبتمبر 1968
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.