قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الغاز
قرار رقم 18 لسنة 1968 م بإخضاع غاز ثاني اكسيد الكربون لنظام تراخيص الاستيراد
وزير الاقتصاد الوطنى
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 31 لسنة بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يخضع غاز ثاني اكسيد الكربون المستخدم في صناعة تعبئة المياه الغازية على اختلاف أنواعها وفى غير ذلك من الأغراض لنظام تراخيص الاستيراد.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر ببنغازى بتاريخ 18 جماد الثاني 1388
- الموافق 11 سبتمبر 1968
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.